الشيخ الكليني

399

الكافي ( دار الحديث )

فَاغْسِلْنِي « 1 » بِسَبْعِ قِرَبٍ « 2 » مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ » . « 3 » 4375 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ : كَمْ حَدُّهُ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ : يُغْسَلُ حَتّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . قَالَ : وَكَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلى بِئْرِ كَنِيفٍ « 4 » ، أَوِ « 5 » الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ « 6 » أَنْ يُصَبَّ « 7 » مَاءُ وُضُوئِهِ فِي « 8 » كَنِيفٍ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَكُونُ ذلِكَ فِي بَلَالِيعَ « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « فغسّلني » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 323 : « الظاهر أنّ السبع تصحيف ؛ فإنّ أكثر الروايات وردت بالستّ ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقيّة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 435 ، ح 1398 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 196 ، ح 687 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ علي أمير المؤمنين عليه السلام ، ضمن ح 772 بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : بصائر الدرجات ، ص 284 ، ح 10 الوافي ، ج 24 ، ص 311 ، ح 24095 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 536 ، ح 2845 . ( 4 ) . « الكنيف » : المستراح ، وهو موضع غسل البول والغائط ، وكلّ ما يستر من بناء أو غيره فهو كنيف ، وقيل للمستراح كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة . راجع : المغرب ، ص 417 ؛ المصباح المنير ، ص 542 ( كنف ) . ( 5 ) . في الوافي ، ج 6 : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام » بدل « وكتب إليه - إلى - بئر كنيف أو » . ( 6 ) . في الوافي ، ج 6 : + « هل يجوز » . ( 7 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل ، ح 2847 : « أن ينصبّ » . وفي الوسائل ، ح 1297 : « ينصب » بدل « أن يصبّ » . ( 8 ) . في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوافي : + « بئر » . ( 9 ) . « البَلاليع » : جمع البالوعة ، وهو ثقب في وسط الدار . قال العلّامة الفيض : « والمراد البئر الضيّق الفم التي يجري فيها ماء المطر ونحوه » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1188 ( بلع ) ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 339 . ( 10 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 141 ، ح 393 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1377 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . الاستبصار ، ج 1 ، ص 195 ، ح 686 ، بسنده عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللَّه » مع اختلاف يسير وزيادة . التهذيب ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1378 ، معلّقاً عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام ، من قوله : « هل يجوز أن يغسّل الميّت » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 150 ، ذيل ح 416 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 339 ، ح 4421 ؛ وج 24 ، ص 312 ، ح 24096 ؛ وج 24 ، ص 329 ، ح 24134 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1297 ، من قوله : « هل يجوز أن يغسّل الميّت » ؛ وج 2 ، ص 536 ، ح 2843 ، إلى قوله : « يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللَّه » ؛ وص 538 ، ح 2847 .